ج: نعم، عليه إثم في ذلك، إذا تعمد الفطر، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه، أما إذا كانت ثلاثة أيام، نذر أن يصومها ثم أفطر في واحد منها، فإنه يأثم، لأن الرسول عليه السلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه فليس (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 400) له أن يفطر في اليوم الذي نذر صومه، عليه أن يصوم، وإذا شرع في الصوم أمسك حتى يكمل، فإذا أفطر فيه لزمه قضاؤه، بدل اليوم الذي أفطر فيه، والكفارة تخص رمضان، تخص الوطء في رمضان خاصة، حتى قضاء رمضان ليس فيه كفارة، إنما الوطء في شهر رمضان.