حكم من أفطر لمرض يشق معه الصيام

فتاوى نور على الدرب

597

س: كنت في يوم من أيام رمضان مريضة، فخفت على نفسي أن أصوم (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 129)  ذلك اليوم، ويزداد حالي سوءًا، أو أجوع كثيرًا وأكلف نفسي ما لا تطيق، فسألت والدي ومن معي في البيت: هل أفطر أم لا؟ فقالوا لي: إنهم لا يعلمون شيئًا عن ذلك هل أفطر أم لا؟ ولكني أفطرت يا سماحة الشيخ، ثم ذهبت إلى الطبيب ولم يلزمني بالإفطار، ثم قال لي بعد ذلك بعض الناس: إن عليَّ كفارة، وإني آثمة، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا، وهل الأمر كما قيل؟ وجهوني .

ج: ليس عليك بأس والحمد لله، ما دام أنك شعرت بالمرض الذي يشق عليك معه الصيام فالله سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . فإن كنت غلب على ظنك خوف الأذى، أو خوف المضرة من هذا المرض فأنت معذورة والحمد لله، ولا شيء عليك إلا القضاء والحمد لله.






كلمات دليلية:




حكم اقتناء جلود السباع للزينة