حكم من أفطر يوما واحدا فيه بغير عذر

فتاوى نور على الدرب

611

س : صمت رمضان، وأفطرت يومًا واحدًا فيه بغير عذر، وتبت إلى الله عز وجل، وقضيت هذا اليوم من غير تأخير والحمد لله، فهل عليَّ (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 198)  مع صومي هذا اليوم كفارة؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كان إفطارك بغير الجماع فليس عليك كفارة، عليك التوبة والحمد لله والقضاء، أما إذا كان بجماع؛ جامعت زوجتك أو جماعا محرما - نعوذ بالله - فعليك الكفارة مع قضاء اليوم مع التوبة، عليك الكفارة وهي:عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين ستين يوما، فإن عجزت تطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا؛ كل مسكين له نصف صاع؛ يعني تسعين كيلو؛ كل مسكين له كيلو ونصف. كفارة إذا كنت جامعت في رمضان، سواء زوجة أو غيرها، نعوذ بالله من الشيطان ، الحاصل أن الجماع يوجب الكفارة مع قضاء اليوم، أما الإفطار بالأكل أو الشرب أو نحو ذلك، لكن من غير جماع هذا يوجب القضاء فقط والتوبة.






كلمات دليلية:




حكم بناء المسجد على شكل رباعي أو سداسي