ج: عليك الصيام عند الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، فالمرضعة والحامل مثل المريض، إذا شق عليهما الصيام أجلا صيامهما، ولو بعد رمضان آخر، ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع، فأنت معذورة كالمريضة، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقا، يوم تصومين ويومان تفطرين، ثلاثة تفطرين، أربعة تفطرين فلا بأس، فليس بلازم المتابعة. لا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت، أجلي، والحمد لله.