ج: نعم، عليكن أن تصمن متا تركتن صيامه من الرمضانات التي مضت، وليس في هذا خلاف بين أهل العلم، بل هذا أمر مجمع عليه، أن المرأة إذا لم تصم بعد بلوغ الحيض، فإن عليها القضاء، فعليكن القضاء في جميع الأيام التي أفطرتن فيها في الرمضانات الماضية التي بعد حصول الحيض، حصول الدورة الشهرية، لأن الحيض يحصل به البلوغ، فإذا تركت المرأة الصيام بعد الحيض، فإن عليها القضاء، إذا كانت مسلمة عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين، عن كل يوم نصف صاع من التمر، أو الأرز أو غيرها من قوت البلد؛ لأنها أخرت ذلك طويلا، إذا أخرت القضاء حتى جاء (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 367) رمضان آخر، فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا الرجل لو أفطر في مرضه وفي سفره، ثم أخر القضاء بعد شفائه، وبعد قدومه من سفره حتى جاء رمضان آخر، عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم، وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا، من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، أو زبيب، حسب قوت البلد مع التوبة والاستغفار، المهم أنهن يقضين ما أفطرن من رمضانات بعد البلوغ، سواء شهرا أو شهرين أو ثلاثة؛ لأنهن تساهلن في السؤال؛ لأن الأمر معروف عند أهل العلم، وهو تساهل لا ينبغي.