للمريض الإفطار إذا شق عليه الصيام_2

فتاوى ابن باز

622

س: إنني مرضت مرضًا شديدًا مما اضطرني إلى السفر إلى خارج العالم الإسلامي للعلاج وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج وأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار وطلب مني الطبيب الاستمرار على العلاج مدة طويلة وعند عودتي استشرت طبيبًا مسلمًا فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك ولقد جربت الصوم ولكنني شعرت بتدهور صحتي فماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع وهل علي إطعام بدلاً من (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 213)  الصوم مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو الإفادة

ج : لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض وتتعب من الصوم ونصحك الأطباء لذلك، فلا حرج عليك، وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار؛ لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . ولو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقه عليك بسبب المرض فلك الإفطار وإن كنت لم تستشر طبيبا في ذلك وعليك القضاء، والحمد لله إذا شفيت من المرض ولو بعد مدة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والمعنى: فعليه الصيام من أيام أخر بعدة ما أفطر. فأنت يا أخي إذا شفاك الله وتمت صحتك تقضي والحمد لله، ولا حرج عليك في ذلك وأبشر بالخير شفاك الله وعافاك.






كلمات دليلية:




لا خاب من استخار ولا ندم من استشار