مسألة في توزيع قضاء ما على الميت من صيام بين قرابته
فتاوى نور على الدرب
386
س: أم عبد العزيز لها جمع من الأسئلة تقول: في سؤال توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه أنا ثمانيًا وأبي ثمانيًا فهل يصح ذلك ؟
ج: أنتما مشكوران وجزاكما الله خيرا، هذا طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، صام عنه وليه يعني قريبه. فإذا قضيت أنت والأب ما على الميت، جزاكما الله خيرا، هذا عمل مشكور ومأجور وينفع الميت.