مسألة في حكم الإطعام عن مريض يشق عليه الصيام

فتاوى نور على الدرب

672

س: تعالجت لمدة سنتين من عام 1402، وذلك لأني أعاني من مرض مزمن، ولا زال بي حتى الآن، وإذا جاء رمضان أحتار كيف أصوم؛ لأنه يشق عليّ مشقة كبيرة، هل أطعم؟ أم كيف توجهونني ؟

ج: عليك أن تقضي إذا شفاك الله؛ لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . لكن إذا قرر الطبيب الثقة، أو أكثر من طبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه، فيشق عليك الصوم فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر، أو الأرز، أو الحنطة أو غيرها من قوت (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 124) البلد، تجمعها وتعطيها بعض الفقراء في أول الشهر، أو في آخره أو في وسطه والحمد لله، أما إذا كنت ترجو العافية فإنه يلزمك القضاء إذا شفاك الله.






كلمات دليلية:




حكم قول استعنا بالله عند قوله تعالى وإياك نستعين