مسألة في حكم تأخير المرأة قضاء الصيام بسبب الحمل والرضاع

فتاوى نور على الدرب

595

س: يقول السائل: أنا رجل متزوج ومعي عائلتي، وقد وَضَعَتْ زوجتي في أول يوم من رمضان الماضي، وأتى رمضان الآخر وهي مرضع، كيف يكون حالها لو تكرمتم ؟

ج: لا حرج عليها في الإفطار، إذا كان الرضاع يضرها معه الصوم فالحاصل أنه مأذون لها، المرضع والحامل والمريضة كلهن معذورات، حتى تستطيع الصيام، فإذا جاء رمضان الآخر وهي ترضع، ولم تستطع الصيام، بل يشق عليها من أجل الرضاع فهي تفطر رمضان الآخر، ثم تصومه بعدما يحصل لها القوة على ذلك؛ إما بفطم الولد، أو بقوة تعينها على الصوم، أو بغير هذا من أسباب القدرة، فالحاصل أنها ما دامت يشق عليها الصوم؛ من أجل الرضاع ومن أجل الحمل، أو من أجل بعض الأمراض فإنها تفطر ولا كفارة عليها؛ لأنها غير يائسة من الصوم، بل ترجو القدرة عليه، فإذا يسر الله لها الصوم فالحمد لله تصوم الجميع، تصوم ما مضى عليها متتابعا، أو مفرقا، لا حرج ولا كفارة عليها.






كلمات دليلية:




حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة