من توفي في أثناء الشهر سقط عنه الوجوب

فتاوى ابن باز

559

س: توفي والدي يوم ثلاثة رمضان، فهل يجب عليَّ إكمال رمضان له ، يعني أصوم نيابة عنه سبعة وعشرين يوما؟

ج: ليس عليك شيء؛ لأن والدك لما توفي سقط عنه الواجب، فليس عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع لك ذلك.






كلمات دليلية:




مسألة في الوتر_1