يستحب الفطر في السفر وإن لم يشق الصوم

فتاوى ابن باز

753

س: أبو سامي من حائل يقول: لدينا إمام جامع يكرر على الناس "إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرًا.

ج : من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 235) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر، لأنه لا يعتبر معذورا، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




محمود خليل الحصري