ج: الاعتكاف عبادة وسنة، وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه الجماعة، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي للرجل والمرأة، إذا كان لا يضر المصلين، ولا يؤذي أحدا فلا بأس بذلك والمعتكف، يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله، والعبادة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا كان ما تيسر له من يأتيه بالطعام، يخرج لحاجته، كان النبي يخرج لحاجته عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي بالاعتكاف وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف؛ لأن الله قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيرا بل يشتغل بالعبادة والطاعة، لكن لو زاره بعض إخوانه أو زار المرأة بعض محارمها، وبعض أخواتها في الله وتحدثت معهم فلا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يزوره نساؤه وهو معتكف ويتحدث معهن ثم ينصرفن، لا حرج في ذلك، فالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا سواء قليل أو كثير لا يتحدد بيوم أو يومين ليس له حد محدود، لا في القلة ولا في الكثرة على الصحيح، وهو مشروع ومن (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 492) العبادات المشروعة، إلا إذا نذره، صار واجبا بالنذر وهو في حق الرجل والمرأة جميعا، ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح، فلو اعتكف الرجل وهو مفطر، فلا بأس في غير رمضان.