حكم خروج المعتكف من معتكفه للإتيان بعمرة

فتاوى ابن باز

1405

س: رجل معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده ما حكم ذلك؟

ج: إن كان الاعتكاف منذورا محددا بمدة لزمه تكملتها؛ لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة.






كلمات دليلية:




حكم الجمع للمقيم_1