ج: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة، حيث لا يجوز أن يصوم يوم الجمعة مفردا يتطوع بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم. وكذلك يوم عيد النحر وأيام التشريق كلها لا تصام ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لم يستطع الهدي؛ لما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 408) أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . أما كونها تصام تطوعا أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد؛ وهكذا يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ، فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء سواء كان صحوا أو غيما؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن ذلك. والله ولي التوفيق.