بيان ما يلزم من نذر أن يصوم شهرا

فتاوى نور على الدرب

832

س: السائلة إ. ي. من الأردن تقول: نذرت أن أصوم شهرًا، فهل يجوز أن أصوم ثلاثين يومًا، حتى يومي الاثنين والخميس، أم لا بد من الأيام أن تكون متتالية ؟

ج: النذر مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن النذر قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل فالمشروع عدم النذر، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله، فإنه يوفي بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع لله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح، وقد أثنى الله سبحانه على الموفي بالنذر من المؤمنين فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ، فالواجب عليه الوفاء، لأن (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 402) الصوم طاعة لله، وعليك أن تصومي شهرا متتابعا، إذا كنت نويت التتابع، أما إذا كنت ما نويت التتابع، فالأفضل التتابع؛ لأن الشهر يكون متتابعا، أما إذا كنت نويت عدم التتابع؛ نويت أن تصومي ثلاثين يوما مفرقة، فلا حرج أن تصومي الاثنين والخميس، حتى تكملي ثلاثين، أما إذا كنت نويت التتابع، فلا بد من صوم ثلاثين يوما متتابعة، أو قلت شهرا ولا تنوي شيئا، فالأفضل أن تتابعي؛ لأن الشهر يكون متتابعا، ونوصيك بعدم العودة إلى النذور.






كلمات دليلية:




حكم من لصق به ما يمنع وصول الماء إلى البشرة