بيان مفسدات صيام النذر والتطوع

فتاوى نور على الدرب

5153

س: الأخ: خ. س. من المنطقة الشمالية، يسأل ويقول: هل مفسدات صوم رمضان تنطبق كذلك على صيام النذر أو التطوع؟ وهل يأثم من أفطر في صيام النذر أو التطوع؟ وهل عليه كفارة ؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: نعم مفسدات الصوم في رمضان كذلك تفسد صوم النذر، وصوم الكفارات ، وصوم النافلة، إلا شيئا واحدا؛ وهو أن النافلة يجوز أن يبدأها من النهار بخلاف الفرض، لا بد بأن يكون من طلوع الفجر، لا بد أن يمسك قبل طلوع الفجر، أما النافلة فيجوز أن ينوي الصيام من الضحى مثلا، إذا أصبح ولم يتعاط مفطرا؛ لا أكلا ولا غيره فله أن يبدأ صوم النافلة من النهار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا . قال: فإني صائم بالنافلة. هذا يفارق فيه النافلة الفريضة. وأما المفسدات الأخرى؛ كالأكل والشرب والجماع فهذا يفسد به (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 188) صوم النافلة، وصوم رمضان، وصوم الكفارة، كلها تفسده إذا أكل أو شرب، أو جامع متعمدا، أما الناسي فلا يفسد صومه، لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا، أو جامع ناسيا فصومه صحيح، أو احتجم ناسيا فصومه صحيح، فالمفطرات مع النسيان لا تبطل الصوم، سواء كان نافلة، أو كفارة، أو نذرا، أو رمضان.






كلمات دليلية:




أحكام شهادات الاستثمار