حكم المرأة المتزوجة إذا نذرت صيام التطوع

فتاوى نور على الدرب

898

س: السائلة: ح. ن. أ. من مصر تقول: نذرت أن أصوم الاثنين والخميس طول حياتي وصمت فترة، ولكن لم أداوم على الصيام، وزوجي يرفض صيامي، ويقول: لا تصومي، وإن صمت سوف أمنعك من الصيام مع العلم بأنني قادرة على الصوم، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: ليس لك أن تصومي إلا بإذنه، إلا رمضان؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان، فإذا نذرت فعليك كفارة يمين، عن هذا النذر؛ لأن هذا نذر لم يأذن لك زوجك فيه، فعليك كفارة النذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين يعني إذا كان لم يسم، أو كان نذر معصية، أو نذرا معلقا على (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 401) مباح، أو مكروه وهذا معلق بالمعنى، معلق على مشروع، وهو إذن الزوج لا بد من استئذانه، فإذا لم يأذن لك، فعليك كفارة يمين، وأفطري إلا إذا كان الزوج غائبا، فلا مانع أن تصومي.






كلمات دليلية:




أحمد نعينع