س: من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع ، فما الحكم؟ وهل عليه قضاء ذلك؟
ج: ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين.