ج: إذا كان لك عادة تصوم الاثنين والخميس، وصادف آخر يوم من شعبان، تصومه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 469) يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه الذي له عادة يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، وصادف يوم الثلاثين من شعبان اليوم الذي يصومه لأنه يصومه كعادته فلا بأس، أما أن يتطوع به لأجل رمضان فلا.