ج: أما صيام عاشوراء فالسنة أن يصوم الإنسان يوم العاشر من المحرم وأن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع مع العاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده فالسنة للمؤمن، أن يصوم التاسع والعاشر جميعا، أو يصوم العاشر مع الحادي عشر، أو يصوم الثلاثة جميعا: التاسع ، والعاشر، والحادي عشر، كل هذا فيه مخالفة لليهود، والمؤمن يخالفهم لأنه مأمور بمخالفة أعداء الله من أهل الكتاب ومن غيرهم من الكفرة، أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها، ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهجرة، مع اليوم الأول ولا مع غيره، وهكذا يوم بدر وأيام (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 458) الأحزاب كلها لا تصام، وهكذا أيام الفتح كلها لم يشرع الله صيامها سبحانه وتعالى، وإنما شرع لنا صيام يوم عاشوراء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا صامها في أيام البيض كان أفضل، صيام ست من شوال بعد رمضان، كل هذه أمور مستحبة، أما أيام الهجرة فلا يشرع صيامها بل يكون بدعة إذا قصد ذلك.