حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء

فتاوى ابن باز

597

س: ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟

ج: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم.






كلمات دليلية:




الختان من آكد سنن الفطرة