حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض_2

فتاوى ابن باز

1044

س: إذا وافق صيام أيام البيض أيام التشريق، فهل يجوز الصيام أم لا؟

ج: لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعا ولا فرضا؛ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في ذلك لأحد إلا لمن لم يجد هدي التمتع، فله أن يصوم أيام التشريق الثلاثة عن الهدي ويصوم السبعة الباقية عند أهله؛ لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي أما صوم الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس به؛ لأنهما ليسا من أيام التشريق. وبالله التوفيق.






كلمات دليلية:




الاعتكاف