حكم صيام النذر بعد منتصف شعبان

فتاوى نور على الدرب

719

س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم من صام بعد منتصف شعبان لصوم عليه قد نذر لله عز وجل أن يصومه ؟

ج: إذا كان عليه صوم فعليه أن يصوم في النصف الأول والنصف الأخير، جميعا، الذي عليه صوم نذر، أو من رمضان سابق عليه أن يقضي، النهي فيمن يتطوع. الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا في حق من يتطوع، أما الذي عليه دين، عليه صوم من رمضان قضاء، أو عليه نذر، أو كفارة، يصوم، ولو في آخر شعبان، ولهذا جاء في حديث الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم إذا كان عليه صوم، كفارة، نذر، قضاء رمضان، هذا غير منهي عنه، عليه أن يصوم قبل النصف وبعد النصف ، النهي إنما هو في حق من يتطوع، إذا انتصف شعبان، ولم يصم قبل ذلك، لا يبتدئ الصوم بعد النصف، ولا عند دخول رمضان.






كلمات دليلية:




الأم تصنع الأمة