حكم صيام محرم وشعبان وعشر ذي الحجة

فتاوى ابن باز

869

س: ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم، وشهر شعبان كاملين ؟ أفيدونا بارك الله فيكم

ج: بسم الله والحمد لله، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك، وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس. أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 416) صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فذلك سنة. وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم، وربما صامه إلا قليلا كما صح ذلك من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام، وصيامها لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء . أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك.






كلمات دليلية:




يا إلهي!