ج: لا حرج إذا أفطر ولا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف وإن رأى في المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك. ج: قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعا فله أن يفطر ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك، فلا حرج في ذلك، المقصود أن المتطوع بالصيام، له أن يفطر سواء في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة، إلى ذلك، من باب أولى إذا أحس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب لوليمة عرس، أو غيره، وأحب أن يجبر خاطره وأفطر، فلا بأس كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، المتطوع أمير نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر.