حكم قطع الاستمرار لمن يداوم على صيام التطوع

فتاوى نور على الدرب

713

س: إذا كان رجل يداوم على بعض النوافل، كالاثنين والخميس، أو ست من شوال، فهل يجوز له أن يتركها، ثم يصومها وهكذا أم أنه ملزم بها ؟ س: ما الحكم في امرأة كانت تصوم يومي الاثنين والخميس، فتركت ذلك الصيام بسبب ضعف بدنها ؟

ج: هذه نوافل لا يلزمه الاستمرار فيها، إذا تيسر له صام، وإذا شق عليه ترك، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم تارة ويترك أخرى، إذا حصل (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 438) له الفراغ صام، سرد الصوم، وإذا شغل سرد الإفطار، عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يصوم الاثنين والخميس، أو ستا من شوال أو يصوم يوما ويفطر يوما، فهو يفعل ذلك إذا تيسر له ذلك، وإذا ترك فلا حرج، هذا نافلة ليست واجبة، يفعلها متى نشط، ومتى ثقل عليه ذلك أو كسل عن ذلك فلا حرج عليه والحمد لله.ج: لا حرج في ذلك، صوم الاثنين والخميس، مستحب وليس بفرض، فمن صامه فله أجر، ومن ترك ذلك، فلا حرج، وإذا كانت لها عادة، تصوم الاثنين والخميس، ثم تركت ذلك لضعف أصابها، أو لبعض الأشغال، والحاجات التي شغلتها في البيت، أو لأسباب أخرى، فلا حرج في ذلك، والمقصود أن صوم الاثنين والخميس، نافلة، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا صوم ستة أيام من شوال، كل هذا نافلة مستحب، من صامه فلا بأس ومن تركه فلا بأس، ومن صام بعض السنين وترك بعض السنين، فلا بأس، فالأمر واسع والحمد لله.






كلمات دليلية:




كُن عاقًلا