حكم من نذر الصيام وعجز عن وفائه لعذر

فتاوى نور على الدرب

595

س: إنني امرأة أم لستة أطفال كان علي من الصوم ما يعادل شهرين، لم أقضها في أوقاتها ثم إني نذرت، إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف عذري الشرعي في بعض الأوقات وصحتي أيضًا لا تتحمل الوفاء بالنذر، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: الواجب عليها أن توفي بنذرها، وعليها أن تصوم ما عليها من الأيام التي تقارب الشهرين، كما قالت من رمضان، وعليها أن تصوم شكرا لله جل وعلا ما نذرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح، والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ، فعليها أن (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 394) تصوم هذه الأيام التي عليها من رمضان إن كان من رمضان أو كفارات، عليها أن تصومها وعليها أن توفي بنذرها أيضا، من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، لأن هذه أيام مشروعة صيامها قربة إلى الله، وطاعة لله، وإذا جاء وقت الحيض تفطر وتقضيها مثل ما أن المرأة تفطر في رمضان وتقضي. إذا جاء الحيض في رمضان أو النفاس، تفطر وتقضي هكذا، وهذه الناذرة إذا صادف يوم الاثنين والخميس أثناء الحيض أو النفاس تفطر ثم تقضي وهكذا إذا كانت صائمة الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصادف أيام الحيض أو النفاس تفطر وتقضي، وإذا عجزت بالكلية لكبر سنها مثل رمضان إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكينا إذا عجزت عن الصيام لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه تطعم عن كل يوم مسكينا عن كل يوم من هذه الأيام.






كلمات دليلية:




صلاة القيام جماعة في غير رمضان