حكم من نسيت ما عليها من الأيام فالتزمت صيام الاثنين والخميس مدة حياتها

فتاوى نور على الدرب

660

س: سائلة تقول: هل يجوز لي أن أقضي أيامًا أفطرتها في رمضان والتي لا أعرف عددها بحيث أنوي الصيام، كل اثنين وخميس، وثلاثة أيام (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 379)  من كل شهر دائمًا، حتى يتوفاني الله، أرجو منكم الإفادة .

ج: إذا كان عليك أيام من رمضان أفطرتها بغير عذر شرعي، فعليك القضاء إذا كان عليك أيام بسبب الحيض أو النفاس وشككت فيها فاعملي بالظن. اجتهدي وصومي الأيام التي تظنين أنها عليك ويكفي والحمد لله، صوميها مجتمعات أو متفرقة: الاثنين والخميس أو بالسرد، ولا حرج، لكن بالظن إذا ظننت أنها أربعون يوما صومي أربعين يوما أو ظننت أنها ثلاثون صومي ثلاثين، ظننت أنها عشرون صومي عشرين، وهكذا بالظن ويكفي والحمد لله.






كلمات دليلية:




الدهر يومان يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصطبر