لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال

فتاوى ابن باز

744

س: الأخ أ. ص. م. من اللاذقية يقول في سؤاله: سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل، بمعنى أنه إذا كان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي ثم قضاها في شهر شوال وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا يصل هذه بتلك، وإنما يفطر بينهما يومًا، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو الإفادة .

ج: لا أعلم لما ذكرته أصلا، والصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة. والله ولى التوفيق.






كلمات دليلية:




ياسين الجزائري