مسألة في صيام أيام البيض مفرقة

فتاوى نور على الدرب

848

س: امرأة تسأل عن صيام الأيام البيض وتقول: هل يجوز صيامها متفرقة، مثلاً ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، أو سبعة عشر، وتسعة عشر، وعشرين ؟

ج: يجوز أن تصوم الثلاثة، تصوم الأيام الثلاثة في أي وقت من الشهر، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة أيام من كل شهر، سواء كان في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، الأمر واسع والحمد لله، وإن تيسر إن صامت البيض، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، متوالية، فهو أفضل، وإلا فالأمر واسع، يصوم الإنسان الثلاثة في أي وقت من الأوقات، والحمد لله، مفرقة أو متوالية، ولا يقال البيض إلا إذا كانت في الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وإن صامت ثلاثة من الشهر يكفي، لكن إذا قال: بيض فالبيض مرادها أن ليلها أبيض، أبيض القمر في الليل، والنهار معروف، هذه هي الأيام البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، يقال لها الأيام البيض.






كلمات دليلية:




حكم إجزاء التيمم عن الغسل لحدث أكبر إذا وجد الماء