مسألة في صيام التطوع

فتاوى نور على الدرب

957

س: سائلة تقول: بالنسبة لصيام يومي الاثنين والخميس، هل يأثم المسلم الذي لا يصومهما متتابعة، لعذر كالمرض، أو عدم استطاعته ؟

ج: صومهما مستحب وليس بواجب، ولا يأثم من ترك صومهما، ولو صامها في بعض الأيام أو في بعض الشهور، وترك لا حرج، كل ذلك لا حرج فيه، إلا أن يكون نذر لله صوم يومي الاثنين والخميس، فيلزمه الصوم؛ (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 437) لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه أما إذا كان ما نذر فهو مخير إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والصوم مستحب فقط، فمن واظب عليه فله أجره، ومن ترك بعض الأحيان فلا حرج عليه، وهكذا صوم ست من شوال، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كل ذلك مستحب من صام فله أجر، ومن ترك فلا حرج، ومن صام بعض الشهور وترك بعض الشهور، أو صام بعض الأيام الاثنين والخميس، وترك بعض الأيام، كل ذلك لا حرج فيه إلا إذا نذر صوم الاثنين والخميس، أو نذر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا يلزمه الوفاء بنذره.






كلمات دليلية:




من عصى الله فيك فأطع الله فيه