مسألة في صيام التطوع للمرأة

فتاوى نور على الدرب

776

س: حدثونا عن المرأة، وصيام النافلة، ماذا يجب عليها أن تفعل ؟

ج: المرأة كالرجل، الواجب صوم رمضان فقط، على المسلمين، أما ما سوى ذلك فمستحب، مثل صيام ست من شوال، ومثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا كانت في الأيام البيض كان أفضل، مثل صيام يوم الاثنين والخميس، هذه كلها عبادة، كلها عبادات، وكلها نافلة، ولو صامت يوما وأفطرت يوما، كذلك هذا أفضل الصيام، فهو صيام داود عليه الصلاة والسلام للرجل والمرأة جميعا، لكن ليس للمرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه ، ليس للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، ليس بمسافر إلا بإذنه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه إلا (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 417) رمضان، هذا فريضة على الجميع، أما التطوع فليس لها أن تصوم إلا بإذنه، وينبغي له أن يأذن لها، إذا كان ليس فيه مشقة عليه، وإن كان فيه مشقة عليه، منعها من ذلك والحمد لله، وعليها أن تمتنع، فرضى زوجها مقدم، وحاجة زوجها مقدمة.






كلمات دليلية:




أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية