ج : إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يخرج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تكفر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين. أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 209) عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم متفق على صحته . ولأنها بوجود الهرم إن كانت هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق.