ثبوت الشهر برؤية الهلال أو إكمال العدة والعدد المطلوب في الشهود وحكم شهادة المرأة_2

فتاوى ابن باز

1271

س: كم شاهدًا يكفي لرؤية هلال شوال؟ ولو رآه شخص واحد وكتمه في نفسه هل يلزمه الفطر أم الصيام؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل، في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر بالصيام . وله شاهد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا رأى الهلال شخص واحد ولم تقبل شهادته لم يصم وحده ولم يفطر وحده في أصح قولي العلماء بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون . والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




مسألة في الإكثار من ترقب الموت