حكم صوم من أصبح شهره واحدا وثلاثين يوما_1

فتاوى ابن باز

920

س: أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، ونحن الطلاب سنسافر في شهر رمضان في هذه السنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخر الحديث، وقد بدأنا الصوم في المملكة السعودية ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدًا وثلاثين يوما. وسؤالي هو: ما حكم صيامنا وكم يومًا نصوم؟

ج : إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم راتبة الظهر قبل صلاة الجمعة