حكم صوم وفطر من ردت شهادته ومن لم يتمكن من الإخبار_1

فتاوى ابن باز

874

س: إذا رأيت هلال رمضان وتقدمت للإفادة بذلك ولم يؤيدني أحد فهل أصوم ثلاثين يومًا إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يومًا؟

ج: إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسئول أنه رأى هلال رمضان ولم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم، ويفطر معهم إذا أفطروا، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون ، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه هو، وهذا هو اختيار شيخ (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 74) الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو أظهر في الدليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والمسلمون لم يصوموا فتصبح شهادته لاغية في حقه وحق غيره فلا يصوم، وهذا هو الأرجح، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




القناعة خير من الغنى