ج: إذا تقدم الإنسان، وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأى الهلال؛ هلال رمضان فلم يقبل منه، ولم يعمل برؤيته فهذا فيه خلاف بين العلماء، ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 75) الناس بيوم، ويصوم معهم إذا صاموا، ويفطر معهم إذا أفطروا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يصوم إذا لم يعمل برؤيته، لا يصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه. وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو أظهر في الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون . والمسلمون لم يصوموا، فتكون شهادته حينئذ لاغية في حقه وفي حق غيره فلا يصوم، هذا هو الأرجح، وإن صام مع القول الثاني الذي قاله الجمهور فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل.