حكم صيام وعبادة من لا يصلي

فتاوى ابن باز

740

س: هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات، ولكنه لا يصلي فهل يقبل صومه وعبادته؟

ج: بسم الله والحمد لله: الصحيح أن تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا أكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا، والصحيح القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 177) عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها.






كلمات دليلية:




لا نار بلا دُخان