حكم من تفوته صلاة المغرب في رمضان بسبب الإفطار

فتاوى نور على الدرب

672

س: يقول السائل: في رمضان لا أصلي المغرب مع الجماعة؛ وذلك لبعد المسجد وانشغالي بالإفطار، علمًا بأني أصلي بقية الفروض جماعة في المسجد، فما الحكم في ذلك ؟

ج: الواجب عليك أن تصلي المغرب في المسجد كبقية الفرائض إذا كنت تستطيع ذلك وتسمع النداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وفي صحيح مسلم : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب وفي رواية لغير مسلم قال: لا أجد لك رخصة فإذا كان أعمى ليس له قائد لا يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسمح له أن يصلي في بيته، فكيف بحال البصير القادر، فمن باب أولى ألا يسمح له، فإذا كنت تسمع النداء فعليك أن تبادر، تأكل ما تيسر من الفطور: ثلاث تمرات، خمس تمرات، ما تيسر، ثم تذهب إلى الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفطرون ثم يذهبون إلى الصلاة، فأنت كذلك تفطر بما يسر (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 51) الله لك، ثم تذهب إلى الصلاة، أما إذا كان المسجد بعيدا عنك، لا تسمع النداء؛ لبعد المسجد فأنت معذور، وإن ركبت السيارة وتجشمت المشقة وذهبت فهو أفضل وأعظم لأجرك، والمراد بالأذان يعني الأذان العادي بغير المكبرات، الأذان العادي الذي يسمع بالصوت المعتدل الذي يسمع إذا هدأت الأصوات وأنت في مكانك، أما إن كان بطريق المكبرات وإلا فهو بعيد، ولكن تسمع من طريق المكبر فهذا لا يلزمك إذا كان بعيدا، وإن ذهبت إليه وتجشمت المشقة، أو على السيارة كان خيرا لك وأفضل.






كلمات دليلية:




حكم من يشك في انتقاض وضوئه