على المسلمين التعاون بترائي الهلال وبإبلاغ الجهات المسئولة برؤيته_1

فتاوى ابن باز

666

س: الأخ: ن. س. غ. من تمير يقول في سؤاله: ماذا على الإنسان لو رأى هلال ذي الحجة، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان هلال رمضان؟

ج: الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، أو ليلة الثلاثين من شوال، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحديث، ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته يعني الهلال (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 72) وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال، وإبلاغ الجهات المسؤولة ممن رآه، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية، والتعاون على البر والتقوى، والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




مصطفى رعد العزاوي