ج: إذا كان نافلة ولم يأكل شيئا، ولم يتعاط مفطرا صح، إذا نوى الصوم بعد الفجر أو الضحى، أو بعد ذلك، ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجره حين الصوم، يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاصة، أما الفرض لا ، فلا بد أن يبيته، لا بد أن ينوي قبل الفجر في الفرض سواء رمضان أو كفارة، أو نذر (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 186) أو قضاء رمضان، لا بد من النية قبل الفجر، أما النافلة فيحدث نيتها متى شاء قبل أن يتعاطى شيئا من المفطرات.