من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء لا كفارة

فتاوى ابن باز

543

ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 254) صفحة فارغة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 255)  69 - من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء لا كفارة س: رجل صام في رمضان، واشتدَّ به العطش فشرب ، فما الحكم؟

ج : عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام؛ لأن الحديث ورد في ذلك خاصة.






كلمات دليلية:




قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق