ج : إذا لمس بيده وهي رطبة ما يشك في نجاسته ما عليه شيء ، الأصل الطهارة ، أما إن لمس شيئا رطبا نجسا ، أو يده رطبة بها ماء ولمس النجس فإنه يغسل يده فقط ، والباقي لا يضر ، ولا يلمس باقي جسده بالنجاسة ، فإن لمس شيئا من جسده بالنجاسة غسل ما أصابه ؛ ما لمسه فقط من بدنه ، ولا ينبغي له الوسوسة ، ينبغي له أن يتقيد بما حصل له ، النجاسة فقط في يده يغسلها ، لمس طرف ثوبه يغسل أطراف ثوبه ، لمس رجله برطوبة النجاسة يغسل طرف رجله ، وهكذا .