حكم الوضوء من حوض الإبل والصلاة في معاطنها

فتاوى نور على الدرب

1435

س : السائل : م . ف . س ، : هل يجوز الوضوء من حوض الإبل؟ وهل تجوز الصلاة في معاطنها ؟

ج : لا مانع من الوضوء في حوض الإبل ، والشرب من حوض (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 391) الإبل ، وحوض الغنم ، وحوض البقر ، لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه نجاسة ، أن يتغير بالنجاسة لكونها تشرب منه الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو غيرها حتى السباع ، إذا وجد سيلا تشرب منه الإبل أو الغنم أو السباع فله أن يتوضأ منه ، ويغتسل منه ، ويشرب منه ، والحمد لله ، لا حرج في ذلك ، وكذلك مراح الغنم والبقر له أن يصلي فيه ، أما الإبل فلا ، معاطنها ما يصلي فيها ، معاطنها التي تقيم فيها ، تعطن فيها لا يصلي فيها ، أما مناخ عارض فصل فيه ، لكن إذا كان معطنا لها لا يصلي فيه ، الرسول نهى عن الصلاة في معاطن الإبل عليه الصلاة والسلام وهي محلاتها التي تقيم فيها ، وتعطن فيها عند المياه ، أو المحلات التي تقوم فيها عن المراح وغيره ؛ لأكلها وعلفها ونحو ذلك .






كلمات دليلية:




بيان من تجب عليه الزكاة من المشتركين في المزارعة