حكم طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه_2

فتاوى نور على الدرب

1353

س : س . ع . من بريدة : هل يجوز الوضوء من ماء شربت منه الدابة مثل : الإبل والغنم والبقر؟ وما هي الدواب التي لا يجوز الوضوء من سؤرها؟ جزاكم الله خيرًا

ج : لا حرج في الشرب من الماء الذي تشرب منه الدواب من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ؛ لأنها طيبة ومباحة ، وهكذا الحمر والبغال لو شربت فإنها لا تضر الماء ، فالماء طهور ولو شرب منه البغل والحمار ، كانت تشرب من مياه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة . والصواب أن سؤر البغل والحمار لا حرج فيه ، أما إذا كانت الدواب غير المعتادة كالكلب لا يستعمل ، بل يراق ، وهكذا الأسود والنمور وأشباهه من السباع سؤرها يراق ، وإذا كان ماء كثيرا من حياض وغدران لا يضرها ، ولا يلتفت إليها ولو وردوه ، لا يضر ذلك ، أما إذا شربت في إناء يراق .






كلمات دليلية:




حكم عدم غسل القدمين عند الوضوء بسبب المرض