حكم طهارة أبوال وروث ما يؤكل لحمه_3

فتاوى نور على الدرب

1384

س : يقول السائل : نعرفكم بأننا نعمل في الصحراء رعاة للإبل ، ونشك في طهرنا ؛ لأننا بعض المرات نتوضأ بلا أحذية – أجلكم الله – وندوس على فضلات الإبل ، وأحيانًا نصلي عليها ، وسمعنا من بعض الناس أن أي شيء تصل إليه الشمس فهو طاهر ، فحدثونا عن الحكم الصحيح وفقكم الله

ج : دوس أبوال الإبل وأرواث الإبل لا يضر ؛ لأن أرواثها طاهرة ، وبولها طاهر ، وهكذا الغنم والبقر وبقية مأكولي اللحم ، فلا يضركم ما يصيب أرجلكم من ذلك ، ولا ينبغي لكم الشك بلا دليل ، فالأصل الطهارة ، فما أصاب الأرجل مما لا تعرفون الأصل فيه الطهارة حتى تعلموا النجاسة ، فإذا علمتم النجاسة فاغسلوا الرجل عما أصابها ، والحمد لله ، وعليكم بالحذر من الوسوسة وسوء الظن ، أما الشمس فلا (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 387) تطهر الأرض ، بل لا بد من صب الماء على البول ، إن كان فيها بول يصب عليه الماء ، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم : أن أعرابيا دخل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجلا من ماء ، ولما هم الصحابة بزجره قال عليه الصلاة والسلام : لا تزرموه ، ثم لما فرغ دعاه وعلمه عليه الصلاة والسلام ، قال : إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقذر ؛ لأنها بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن فعلمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يعود لمثل هذا ، وأمر الصحابة أن يكفوا عنه ؛ لئلا ينجس نفسه ، أو ينجس بقاعا كثيرة من المسجد ، حتى يكمل بوله ، ثم علمه صلى الله عليه وسلم وأرشده ، ثم أمر بدلو من الماء أن يصب على بوله ، ولم يقل : الشمس تطهره . فالحاصل أن البول وغيره من النجاسات لا تكفي الشمس في التطهير ، بل إن كان بولا يصب عليه الماء ، وإن كان عذرة غائط أو بعرا نجسا ، كبعر الحمير أو البغال ينقل بعيدا عن المسجد ، وإن كان له رطوبة يصب عليه الماء ، محل الرطوبة ، وإن كان يابسا ينقل ولا يضر المسجد ، أما إن كان رطبا : عذرة رطبة ، أو روثا مثل روث الحمير ، أو البغال رطبا ينقل ويبعد عن المسجد ، ويصب على محله الرطب شيء من الماء يكاثر به يكون طهرة له .






كلمات دليلية:




حكم صبغ اللحية باللون الأسود