ج : إذا كان البعر من الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم لا يضر ، لا حرج فيه ولو أصاب الثياب ، أو البدن ؛ لأنه طاهر ، أما إذا كان من أرواث الحيوانات التي لا تؤكل كالحمار ، أو البغل أو الكلب ، أو القط هذه نجسة ، لا بد أن يزيلها من الثياب ، ويطهر الثياب منها والبدن كذلك .