ج : إن كان الكلب يابسا واليد يابسة فلا شيء ، ليس على من لمسه شيء ، أما إن كان الكلب رطبا ، أو اليد رطبة ، فليغسلها سبع مرات ، وإذا جعل في ذلك ترابا يكون أحسن ، كالولوغ ؛ لأن الرسول أمر بالتراب في الولوغ في إحدى الغسلات السبع ، فإذا لمس الكلب أو لمس لعابه أو بوله يغسله سبع مرات ، ويكون فيها تراب ، وإن لم يتيسر فصابون أو أشنان يقوم مقام ذلك ، والتراب أولى ؛ لأنه جاء به النص ، ولا ينبغ أن تربى الكلاب ، ولا يبنغي أن تقتنى الكلاب إلا في ثلاث : للصيد ، والمزارع ، وللماشية (الغنم) ؛ لأنه يحميها بإذن الله من الذئاب ، وينبه أهلها حتى يلاحظوها ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : من اقتنى (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 381) كلبا إلا كلب صيد ، أو ماشية ، أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان كيف يرضى المسلم أن ينقص من أجره كل يوم قيراطان لاقتناء كلب لا حاجة إليه ؛ لا لماشية ، ولا صيد ، ولا زرع ، فإذا كنت تقتنين الكلاب فأبعديها ولا تقتنيها أبدا ، إلا لأحد الثلاث : للصيد ، أو للمزرعة ، أو للغنم (الماشية) .