حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

فتاوى نور على الدرب

847

س : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ، ولكن شرقوا أو غربوا الحديث ، والسؤال هنا : أن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة ، فما الحكم ؟

ج : الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حول قضاء الحاجة كثيرة ، تدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة ؛ البول أو الغائط ، وهذا في الصحراء ، وهو أمر واضح ، وهو الحق ؛ لأن الأحاديث صريحة في ذلك ، فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بالبول أو الغائط ، أما (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 16) في البنيان فاختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم : يجوز في البناء ؛ لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حفصة قضى حاجته مستقبل الشام ، مستدبر الكعبة ، كما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما . قالوا : هذا يدل على أنه لا بأس في استقبالها واستدبارها في البناء ، لأن الإنسان مستور بالأبنية ، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ، ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله ، فلما فعل ذلك دل على جوازه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قضى حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة ، هذا يدل على جوازه في البناء ، وقال آخرون : هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه إنما فعله في البيت ، ولم يشتهر ، ولم يفعله في الصحراء ، فيدل هذا على أنه خاص به ، وأنه يجب على المسلمين عدم استقبالها وعدم استدبارها حتى في البناء ؛ عملا بالأحاديث العامة في هذا التعميم ، وعدم التخصيص ، وهذا القول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال ، وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء ، لكن كونه محرما في البناء محل نظر ؛ لأن الأصل عدم التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي ، ويحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام ، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء ، فالأولى بالمؤمن أن لا يستقبل في الصحراء ، ولا في البناء ، وأن لا يستدبر ، لكن البناء أسهل وأيسر ، ولا سيما عند عدم تيسر ذلك ؛ لوجود المراحيض الكثيرة إلى القبلة ، فحينئذ يكون الإنسان معذورا لأمرين ؛ الأمر الأول : وجود المراحيض التي في القبلة (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 17) ويشق عليه الانحراف عنها ، والأمر الثاني : ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام ، واستدبارها الكعبة في قضاء حاجته في بيت حفصة ، هذا يدل على الجواز ، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك ، فيكون فعلا جائزا ، مع أن الأولى ترك ذلك في البناء ، ويكون في الصحراء محرما ؛ لعدم ما يخص ذلك ، هذا هو الأقرب في هذه المسألة ، والله جل وعلا أعلم .






كلمات دليلية:




تفسير ابن كثير