ج : الاستنجاء يجب إذا خرج منه البول أو الغائط وجاءت الصلاة ، فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال ، يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط ، وهذا يكفيه في أي وقت كان ، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة ؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفي ، ولا حاجة للاستنجاء إذا كان قد غسل ذكره من البول وغسل دبره من الغائط ، أو استجمر بالحجارة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل ، كفى ، فلا يلزمه أن يعيد ذلك إذا جاء وقت الظهر قد استنجى الضحى بالماء وغسل ذكره وغسل دبره ، أو استجمر بحجارة الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر لا يعيده الظهر إذا كان لم يحصل منه غائط ولا بول إلا الأول الذي طهر منه ، لا يعيده ، بل يتمسح ، يسميه بعض العامة التمسح ، وهو الوضوء الشرعي ، يعني يبدأ بغسل الكفين ثلاثا ، ثم يتمضمض ويستنشق إلى آخره ، ولا يعيد الاستنجاء ولو أنه ما نوى شيئا تلك الساعة ، غسله الضحى مثلا لا يعيده ، هكذا لو أتى الغائط (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 22) العصر بال وغسل ذكره من البول ، واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل ، ثم جاءت صلاة المغرب ولم يأته بول ولا غائط بعد ذلك فإنه يتوضأ وضوءه الشرعي ، يعني يتمسح ؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ، ولا يعيد الاستنجاء ، وهكذا لو نام وحصل منه ريح ، أو أكل لحم الإبل لا يستنجي ، بل يكفيه أن يتمسح ؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ؛ لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ليس فيه استنجاء ، الاستنجاء عن بول وغائط خاصة ، أما هذه الأشياء خاصة التي تنقض الوضوء ؛ مثل الريح ، ومثل مس الفرج وأكل لحم الإبل هذا لا يوجب الاستنجاء ، بل يتوضأ وضوءا شرعيا ؛ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بول أو غائط .